اليمنى ثم اليسرى موجبا لحصول الترتيب . الثاني أن يكون الوجود البقائي كافيا لامتثال أمر الغسل ولا يحتاج إلى الأحداث وعلى فرض وجوب الأحداث فإن كان حركة كل عضو موجبة له مثل حركة الرأس ثم حركة اليمنى وهكذا سواء كان الوضوء في الجاري أو الراكد فلا اشكال وأما على فرض عدم القول بذلك فلا يكفى . والثالث أن لا يكون موجبا لرطوبة زائدة في المسح وحيث إن اللازم من الارتماس كذلك هو زيادة الرطوبة لأنه عند قصد اليسرى يكون يده اليمنى في الماء واليسرى أيضا إذا بقيت آن بعد القصد يوجب زيادة الرطوبة فلا يكفى الوضوء كذلك . وأما الارتماس بان يرتمس وجهه في الماء وأخرجه ثم ادخل اليمنى وقصد الوضوء حين الإخراج وهكذا اليسرى فلا اشكال فيه سواء كان في المطر أو تحت الميزاب ومثله أو في الماء الراكد أو الجاري . في الموالاة من شروط الوضوء الحادي عشر الموالاة بمعنى عدم ( 1 ) جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة فلو جف تمام ما سبق بطل بل لو جف العضو السابق الذي يريد أن يشرع فيه الأحوط الاستيناف وإن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 356
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٣٥٦
هامش
( 1 ) بل بمعنى تتابع الغسلات وعدم الفصل العرفي سواء حصل الجفاف للعضو السابق أو الجميع أم لا .