تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
بحسبه فلا نحتاج إلى قاعدة الميسور وإلا فنحتاج إليها فإن الميسور الوضوء بالمباشرة في صورة العجز يكون هذا النحو منه . ولنا روايات : منها الصحيح عن ابن خالد وغيره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( باب 48 من الوضوء ح 1 ) إنه عليه السّلام كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد قال عليه السّلام : « فدعوت الغلمة فقلت لهم : إحملوني وإغسلوني ، فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا علىّ الماء فغسلوني » . وتقريبها واضح من جهة عدم الرجوع إلى التيمم في صورة المرض والرجوع إلى النائب ولا يعارضها صحيح ابن مسلم من لزوم مباشرة المريض نفسه للعمل ( في باب 17 من أبواب التيمم ح 4 ) لاختلاف الأحوال حسب الموارد وأمره عليه السّلام فيه بوجوب الغسل على اىّ حال من المرض وغيره لعله كان في مورد خاص ولا ندري وجهه . ومنها ما ورد في المجدور والكسير وغيرهما إنهم ييممون ( في باب 5 من التيمّم ) . ثم إن النية واجبة من المكلف نفسه لا من النائب لأن مقتضى الروايات هو عدم تنزيل بدني من النائب ولا عملي بل التسبيب بان يصير فعله فعل المنوب عنه ولذا يجب أن يقصد الأمر به حتى يصير العمل عمله ويصير النائب كالآلة بالنسبة إليه . وأما صورة إمكان أخذ يده والغسل به فقول المصنف ( قده ) عدم الوجوب في الغسل دون المسح ، والدليل عليه هو إن اليد كالآلة للجري وللمتوضئ أن يجرى الماء على أعضائه ولو بخشبة أو شيء آخر وأما في المسح فحيث إن المسح يحتاج إلى ماسح وممسوح فاليد تكون من مقوماته فلذا يجب أن يكون بيده لا بيد النائب . وفيه إن قوله في الغسل لا يصير جوابا عن إشكال المشاركة فإن اليد و