تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
لأن النكتة التي كانت موجبة لذلك كانت وقوع الصلاة في الوقت وهو لا فرق فيه بين الوضوء والتيمم . قوله : ولو توضأ في الصورة الأولى بطل إن كان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد نعم لو توضأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صح وكذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي لا التقييد . أقول إن فتوى المصنف في الصورة الأولى بالبطلان تكون لعدم الأمر به حينئذ وفيه إن الأمر لو سقط يكون الملاك في الوضوء باقيا وللترتب مثل أزل النجاسة عن المسجد وإن عصيت فصل ، فهنا يمكن أن يقال تيمم وإن عصيت فتوضأ فيكون المقام من المتزاحمين ولا يكون الباب باب اجتماع الأمر والنهي بأن يقال احفظ الوقت ولا تتوضأ حتى يقال بان الوضوء لا أمر له فيكون باطلا وأما التوضأ بقصد غاية أخرى غير الصلاة فحيث لا يكون النهي متوجها إليه فقال المصنف ( قده ) بالصحة والفرق بين الداعي والتقييد مر فيما سبق ومعنى الأول هو عدم قصد إتيان عمل خاص مع الوضوء بل بحيث لو اتفق أن يعمل شيئا آخر هو شرطه لا ينافيه بخلاف صورة التقييد . مسألة 21 - في صورة كون استعمال الماء مضرا لو صب الماء على ذلك المحل الذي يتضرر به ووقع في الضرر ، ثم توضأ صح إذا لم يكن الوضوء موجبا لزيادته ، لكنه عصى بفعله الأول . شرطية المباشرة في أفعال الوضوء التاسع المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح بطل . أقول إن الدليل على وجوب المباشرة في الوضوء أولا هو الإجماع المحصل والمنقول واختلاف عبائرهم بنحو لا يجوز ، ويبطل ، أو لا يجوز ، ولا يجزى ، لا يضر