عدم حرمته وعدم العقاب عليه وحرمته الفاعلية دون الفعلية بحيث إن ذات الفعل لا يكون فيه القبح بل الفاعل يكون قبيحا : والحرمة الفعلية والفاعلية لأن القبح من الفعل يسرى إلى الفاعل وبالعكس وهو التحقيق وفي باب اجتماع الأمر والنهي لا فرق بين الحرمة العرضية والذاتية ففي المقام يكون وضوئه باطلا وإلَّا فعلى سائر المسالك فلا وجه لبطلانه .
قوله : الشرط السادس أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث ولو كان طاهرا مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المقدمة . ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحب على الأقوى حتى مثل وضوء الحائض . وأما المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضؤ منه . والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر وإن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر . وأما المستعمل في الأغسال المندوبة فلا اشكال فيه أيضا . والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان . وأما ما ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الاجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل وكذا ما يبقى في الإناء وكذا القطرات الواقعة في الإناء ولو من البدن .
ولو توضأ من المستعمل في الخبث جهلا أو نسيانا بطل ولو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتياط بالإعادة .
أقول : قد مرّ البحث عنه في الماء المستعمل فلا نعيد .
شرطية عدم المانع من استعمال الماء في الوضوء
السابع أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك وإلا فهو مأمور بالتيمم ولو توضأ والحال هذه بطل ولو كان
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 336
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٣٣٦