تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢

مسألة 12 - إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحا ، لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل الوضوء منه مثل الآنية إذا كان طرف منها غصبا . مسألة 13 - الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل بل لا يصح لان حركات يده تصرف في مال الغير . مسألة 14 - إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شيء مغصوب فهو باطل ( 1 ) . أقول هذه المسائل لا تحتاج إلى الشرح لما مر ولوضوح بعضها . مسألة 15 - الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عد تصرفا فيها كما في حال الحر والبرد المحتاج إليها باطل . أقول إنه قد تعرض لهذا البحث صاحب الجواهر ( قده ) في البحث عن المكان المغصوب في مكان المصلَّى وأقول لا نفهم ما في متن المصنف ( قده ) وما قالوا في شرحه على حسب مبناهم في المنافع المستفادة من الأعيان ، فإن الغاصب تارة يكون متصرفا في العين والمنفعة كلتيهما مثل من غصب حمارا وركب عليه ومشى في الطريق وإما يكون متصرفا في العين دون المنفعة مثل من منع الغير عن التصرف في داره من دون استفادة منه والثالث أن يكون متصرفا في الانتفاع دون العين والمنفعة مثل من غصب حمارا ثم أباح الغاصب لشخص الركوب عليه بحيث لا يكون له أن ينظر إليه نظر المالك للمنفعة ولا للعين بل يكون له الانتفاع وللغاصب أن يمنعه حيث شاء . إذا عرفت ذلك فإنهم قالوا في باب الإجارة في معناها على بعض المباني إنها تكون انتقال المنفعة وفي بعضها الأقوال إنها اتحاد التصرف في العين مع التصرف في المنفعة والحاصل إن لازم التصرف في المنفعة هو التصرف في العين ولا ينفك أحدهما عن

هامش
( 1 ) أي إذ كان بحد يصدق التصرف في ذلك الشيء .