تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١

الرضا بمعنى أنه لا يمكننا أن نقول النكتة هذه ، بل يمكن أن يكون لقصور المالكية من الأصل أيضا فالمدار على وجود السيرة وعدمها في جميع الموارد . مسألة 8 - الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلى فيها ، أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها ، إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد مع عدم منع من أحد ( 1 ) فإن ذلك يكشف عن عموم الإذن . وكذا الحال في غير المساجد والمدارس ، كالخانات ، ونحوها . مسألة 9 - إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشق ، وإن كان المكان مباحا أو مملوكا له . بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشق وتوضأ في مكان آخر وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة . مسألة 10 - إذا غير مجرى نهر من غير إذن مالكه وإن لم يغصب الماء ففي بقاء حق الاستعمال الذي كان سابقا من الوضوء والشرب من ذلك الماء لغير الغاصب اشكال وإن كان لا يبعد بقاء هذا بالنسبة إلى مكان التغيير وأما ما قبله وما بعده فلا اشكال . مسألة 11 - إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدأ له أن يصلَّى في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه بل هو معلوم في الصورة الثانية . كما إنه يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ، ولا يجب عليه أن يصلَّى فيه ، وإن كان أحوط ، بل لا يترك في صورة التوضؤ بقصد الصلاة فيه والتمكن منها .

هامش
( 1 ) هذا في صورة عدم خراب الوقف من أصله بذلك وإلا فيشكل الجواز الَّا بحدّ لا يلزم منه ذلك .