تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦

مسألة 1 - لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم يصر مضافا . مسألة 2 - لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محاله طاهرة نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله . أقول هذه المسألة كسابقتها لا تحتاج إلى الشرح إلا أنه لو ترك الاستنجاء في المقام يكون الاحتياط في إعادة الوضوء لصحيح سليمان بن خالد في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء ( باب 18 من نواقض الوضوء ح 9 ) . مسألة 3 - إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء ولا ينقطع دمه ، فليغمسه في الماء وليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما ، ثم ليحركه بقصد الوضوء مع ملاحظة الشرائط الأخر والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى بان يقصد الوضوء بالإخراج من الماء . هذه المسألة أيضا لا تحتاج إلى الشرح مع القيود التي ذكرها المصنف ( قده ) . الثالث ( اى الشرط الثالث ) أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ولو شك في وجوده يجب الفحص ( 1 ) حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله . هذه أيضا لا تحتاج إلى الشرح لما مر . الرابع أن يكون الماء وظرفه ومكان الوضوء ومصب مائه مباحا فلا يصح لو كان واحد منهما غصبا . أقول إنه لا يكون لنا دليل خاص في المقام بل الأدلة العامة في الغصب تنطبق

هامش
( 1 ) إذا كان احتماله عقلائيا في صورة الشك في وجود المانع مثل الجصاص إذا شك في حصول المانع بعد اشتغاله به وأما غير هذه الموارد فلا يجب الفحص للسيرة على عدم الفحص في غير ما ذكر إذا كان الشك في وجود المانع لا مانعية الموجود .