أيضا حلقتها كانت كذلك لا نفسها كما هو الظاهر ولا اشكال فيها . وفي مقابل هذه الروايات روايات في الباب المتقدم منها ( ح 1 ) عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن السرير فيه الذهب أيصلح إمساكه في البيت فقال إن كان ذهبا فلا وإن كان ماء الذهب فلا بأس . والاشكال على الرواية هو إن لفظ « يصلح » لا يستفاد منه الحرمة بل يطلق في مورد احتمال الكراهة . وأما الإشكال عليها بالتفصيل بان يقال أنه لو كان حراما لا فرق بين الذهب ومائه فحيث فصّل يكون هذا قرينة على أن المراد عدم الصلاحية لا الحرمة . فهو مندفع لأنه يمكن أن يقال بحرمة الذهب وحلية مائة فلا يستفاد من التفصيل ما ذكروه . ثم في مقام الجمع بين الطائفتين بعد دلالة الطائفة الثانية على المنع التحريمي فقيل بأنه في التمويه لا اشكال وأما في مثل الحلقة فهو يقتضي الكراهة . وفيه إن هذا ممنوع لأن ما ورد يكون بيانا لفعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وعلي عليه السّلام وهما لا يفعلان المكروه أيضا . وأما القول بان هذه الرواية وتلك الروايات تكون في موارد خاصة ولا يسرى حكمها إلى غيره أيضا فلا يخفى ما فيه لأنه لا قائل به ولا وجه للاختصاص فلا وجه للقول بالكراهة أو الحرمة فيمكن أن يقال بان المشهور بعد تمامية ( 1 ) دلالة هذه الروايات أعرضوا عنها واعراضهم موجب لضعفها . مسألة 10 - الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والصيني ( 2 ) والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة وأمثال ذلك
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 31
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٣١
هامش
( 1 ) أقول إن الظاهر عدم تمامية دلالتها والمشهور لعلهم لم يروا تمامية دلالتها فلا يثبت الاعراض وعلى فرض تمامية المعارضة فتلك الروايات أشهر وأكثر فهي المرجع دونها .
( 2 ) والحاصل إن المراد بها كل ما يكون معدا للأكل والشرب .