تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠

مسألة 9 - لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما كاللوح من الذهب أو الفضة والحلي كالخلخال وإن كان مجوفا وغلاف السيف والسكين وإمامة الشطب بل ومثل القنديل وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران لهما . أقول إن الكلام هنا في صورة القطع بعدم كون ذلك من الآنية وأما صورة الشك فيه فسيجيء حكمه والتحقيق عدم البأس باستعمال ذلك كما عليه المصنف والدليل عليه القاعدة لأن كل حكم كان على عنوان من العناوين ينتفي بانتفائه فإن الحكم هنا يكون على الآنية فلا يشمل غيره ويؤيده الروايات ( في باب 67 من أبواب النجاسات ) ففي ( ح 3 ) عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن عن ذي الفقار سيف رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فقال نزل به جبرئيل من السماء وكانت حلقته من فضة . وفي ( ح 4 ) عن يحيى بن أبي العلاء قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول درع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ذات الفضول لها حلقتان من ورق في مقدمها وحلقتان من ورق ( 1 ) في مؤخرها وقال لبسهما علي عليه السّلام يوم الجمل وفي ( ح 5 ) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضة قال نعم إنما يكره استعمال ما يشرب به قال وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به قال : إن كانس مموّها لا يقدر على نزعه فلا بأس وإلَّا فلا يركب به . وتقريب الاستدلال بالأولى هو عدم البأس حتى الكراهة لأن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله لا يعمل مكروها وكذلك الرواية الثانية واحتمال أن ذلك من مختصات النبي صلَّى اللَّه عليه وآله مندفع أوّلا بأنها تحتاج إلى دليل خاص لم يكن في المقام وثانيا أن عليا عليه السّلام لم يكن له مختصات وقد لبس ما ذكر . وأما الرواية الثالثة فإن السرير مع كونه مفضضا ويكون هذا علامة أهل الدنيا بالنحو الأتم لا يكون فيه بأس والمرآة

هامش
( 1 ) أقول إن دلالتها تكون بعد ادعاء ظهور الورق أو كون المراد منه هو الفضة بقرينة سائر الروايات وأما استعمال الورق بإطلاقه فلا يفيد إنه كان من فضة .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 30 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي