مسألة 7 - لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما . أقول لأن المناط على صدق العنوان ففي صورة الغلبة كثيرا يمكن صدق أحدهما فعليه حكمه وأما صرف الامتزاج فلا اشكال فيه . مسألة 8 - يحرم ( 1 ) ما كان ممتزجا منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما وكذا ما كان مركبا منهما بان كان قطعة منه من ذهب وقطعة من فضة . أقول إن الدليل على هذا هو صدق الموضوع فإنه بضميمة الارتكاز لا يفرق فيه بين ما كان كل واحد منهما على حدة إناء أو مجموعا ويؤيده أنه إذا ركب معجون من دم طاهر كدم المتخلف وميتة طاهرة كميتة ما لا نفس له ولم يصدق عليه اسم أحدهما لا يكون حلالا لعدم حلية اجزائه والمقام أيضا من ضم الحرامين لا يحصل حلال في البين . وفيه إن التركيب فيما ذكره اعتباري لا شأن له بعد بقاء الاجزاء بحالها وعلى فرض تغيير الصورة النوعية أيضا لا يفيد لأن الحرام هو صورته الجسمية لا النوعية وفي المقام يكون الحرام هو إناء من ذهب أو من فضة فهما بوصف الإنائية محرمان لا من حيث كونهما ذهبا وفضة ونحتمل أن يكون الخلوص من غيره دخيلا في الحرمة . واستدلوا أيضا بأن الموضوع للحرمة هو الأعم فيصدق على الممتزج والخالص وفيه أنه لا معنى له فان الموضوع هو الجنس وله افراد وعلى فرض الشك في الحكم فالقاعدة تقتضي الحلية فتحصل عدم حرمة استعمال الآنية الممزوجة من الذهب والفضة خلافا للمصنف وجمع لعدم الدليل عليه الا أن يخاف من ادعاء عدم الخلاف وأمثاله .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 29
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٩
هامش
( 1 ) الأقوى عدم الحرمة والأحوط الاجتناب .