عبد الأعلى فلا تدل على ذلك لإمكان يكون في خصوص مورد المسح على المرارة لا كل مورد .
ولقد أجاد فيما أفاده المحقق الكركي بالفرق بين ما ورد بخصوصه فيه الإذن فيجزي وما يكون التقية فيه بلسان العام مثل اللاحرج واللاضرر ورفع ما اضطروا إليه فلا يجزى .
وأما البحث في المندوحة واعتبار عدمها بالنسبة إلى الأدلة العامة فقد مرّ وأما بالنسبة إلى الأدلة الخاصة أيضا فيعتبر عدمها لعدم صدق عنوان التقية إلَّا بعدمها مضافا إلى ورود روايات في اعتبار عدمها .
وأما رواية أبي ورد فلا إطلاق لها حتى تشمل صورة وجود المندوحة بإمكان الخروج من مجلسهم عند شرب الخمر أو الصلاة أو الوضوء لئلا يرونه ولا وجه لما عن المصنف في المقام بان الأمر في التقية أوسع فإنه لا توسعة فيه من حيث المندوحة وهذا القول منه ( قده ) ( في مسألة 35 ) إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بدّ من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت وأما في التقية فالأمر أوسع فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه وإن أمكن بلا مشقة نعم لو أمكنه في ذلك المكان ترك التقية وآرائهم المسح على الخف فالأحوط الأقوى ذلك . » نعم ورد رواية في خصوص الغسل منكوسا في الوضوء عند غسل اليد على ما عليه العامة واستفادوا منها الصحة والاجزاء وعدم اعتبار عدم المندوحة وهي رواية العياشي ( مستدرك الوسائل باب 18 من الوضوء ح 1 ) قلت يرد الشعر ؟ قال عليه السّلام إن كان عنده آخر فعل وإلا فلا .
والتعدي من المورد حتى يقال بان المسح على الخفين أيضا كذلك مشكل من جهة إن تنقيح المناط والقول بان جميع أفعال الوضوء أيضا كذلك لان المراد تسهيل الأمر على العباد ولا فرق بينهما مشكل لان التمسك بمصلحة التسهيل
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 301
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٣٠١