تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
القائل بوجوب كون المسح بالماء الجديد من باب تحليل النداوة من الوضوء ومن غيره وهو غير وجيه . والدليل الثاني لهم رواية عبد الأعلى آل سام الدالة على أن المسح على المرارة يكون في صورة الحرج بقوله عليه السّلام « امسح على المرارة » فان استفدنا منها إن كل مورد يكون المسح حرجيا ينتقل حكمه إلى شيء آخر ففي المقام نستريح فإنه كما ينتقل المسح على البشرة إلى المسح على المرارة لكونه حرجيا فكذلك المسح بالماء الجديد يكون مقام المسح برطوبة الوضوء لكون المسح بنداوة الوضوء حرجيا وأما إذا قلنا بان الحرج ينفى الحكم فقط ولا يثبت شيئا فنقول في المسح على المرارة يكون النفي للحرج والإثبات لقوله المسح على المرارة ولولا هذه العبارة ما كان لنا سبيل إلى المسح عليها والحق هو عدم إثبات شيء بالحرج فهذا الدليل سخيف . وقد استدل بالسيرة على أن المسح بعد عدم إمكانه بماء الوضوء يجب أن يكون بالماء الجديد والاشكال عليها بأنها تكون مستندة إلى فتوى الفقهاء مندفع لأنهم فيهم المخالف أيضا فالمسح بالماء الجديد في هذه الصورة لا اشكال فيه وأما احتياط المصنف ( قده ) بالتيمم فلا وجه له وكذا احتياطه بالمسح بدون الرطوبة لأن احتمال الاشكال فيما ذكرناه من الوجه لا وجه له . مسألة 32 - لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، فيجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح . مسألة 33 - يجوز المسح على الحائل كالقناع والخف والجورب ونحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله أو لا يمكن منه نزع الخف مثلا وكذا لو خاف من سبع مما يصدق عليه الاضطرار .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 281 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي