تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩

وأما ما عن بعض المعاصرين من أنه إن قصد المسح فيكون مسحا وإن قصد الغسل فلا يصح وإن كان المسح صادقا ، فمندفع من جهة ( 1 ) إن المسح لا يكون الَّا عنوان قصدي لا أنه صادق مع الغسل أيضا . مسألة 30 - يشترط في المسح ( 2 ) إمرار الماسح على الممسوح فلو عكس بطل نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح . مسألة 31 - لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحر في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى ( 3 ) جواز المسح بالماء الجديد والأحوط المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم أيضا .

هامش
( 1 ) لا يكون المسح كذلك بل هو أمر خارجي وحقيقته إمرار شيء على شيء فان الغسل تارة يكون ملازما مع المسح كمن يغسل رجله بمعاونة اليد وتارة يكون بدونه كمن يضع رجله في الماء فعلى فرض كفاية الغسل في موضع المسح بما ذكره فيكون الحق مع معاصره فان المسح يكون بواسطة القصد مسحا ولكن التحقيق ما قدمناه من أن اللازم هو المسح بالرطوبة وهو مباين مع المسح بالماء .
( 2 ) لعدم صدق المسح باليد في غير هذه الصورة .
( 3 ) بل الأقوى عدم الجواز والأقوى المسح على الرجل بلا رطوبة .