تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧

وأما وجوب كون الرجل خاليا عن الرطوبة الكثيرة وإلَّا فالقليلة المندكة في رطوبة اليد لا اشكال فيها ففيه خلاف فعن العلامة ( قده ) وجمع هو شرطية عدم الرطوبة في الرجل مستدلا بان اللازم من ذلك هو أن يصير اليد مرطوبة بالرطوبة الزائدة عن غير ماء الوضوء وعن السرائر وجمع عدم اشتراط ذلك نعم لو كانت الرطوبة بحيث لم يتأثر الممسوح بواسطة رطوبة الماسح فيجب إزالتها والظاهر هو إن الحق مع السرائر من جهة إن الدليل الدال على عدم رطوبة زائدة من الخارج يكون قاصرا ( 1 ) عن شموله لما إذا كان الزائد يحصل بواسطة المسح نفسه لا من الخارج ونظيره في الفقه هو طهارة الثوب بواسطة الماء مع كون الملاقاة موجبة لنجاسته أولا ، فالدليل الدال على طهارة الماء يكون لما قبل الاستعمال لا بعده مسألة 27 - إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لا بد من رفعه ولو لم يكن مانعا من تأثير رطوبته في الممسوح . أقول قد مر حكمها فيما سبق . مسألة 28 - إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزى المسح بظاهرها وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ثم يمسح به وإن تعذر بالظاهر أيضا مسح بذراعه ، ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع وإن كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكف فإنه

هامش
( 1 ) أقول لا فرق بين أن يكون الزائد من الخارج أو بالمسح فان نفس المسح لا يقتضي الرطوبة الزائدة بل هي موجودة قبله نعم في حين المسح لو حصل الزيادة بواسطة ما في اليد يمكن أن يقال بعدم البأس ولا يكون ما ذكره نظيرا له في الفقه إلا في هذه الصورة فالحق مع العلامة ومن تبعه والذي يسهل الخطب هو إن الرطوبة في الماسح إذا كانت غالبة تندك رطوبة الممسوح فيها ولا اشكال فمتن المصنف صحيح .