تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨

فيه يكون واضحا من جهة عدم صدق المسح على مقدم الرأس وأما القول بأن الناصية على تعبير كونها الشعر النابت يكون مطلقا من جهة كونه على المقدم ممنوع بمنع الإطلاق أولا لأنه مختص بما يكون على المقدم وثانيا بأنه على فرض الإطلاق يقيده ما دل على وجوب كون المسح على الرأس وكذلك لو جمع الشعر من غير المقدم عليه لاختصاص الجواز بالنابت عليه وأما لو كان بحيث لو مد خرج عن حده فالمسح عليه أيضا مشكل للشك في صدق المقدم فيجب أن يخلله ويمسح البشرة . قوله : ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئا رقيقا لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع كالبرد وإذا كان شيئا لا يمكن رفعه ( 1 ) أقول إن الدليل على هذا الروايات ، وهي على طائفتين : الطائفة الأولى ما دل على المسح وهو العمومات بقوله عليه السّلام « امسح » أو « امسح على المقدم » والثانية رواية محمد بن يحيى وقد مرّت آنفا في باب ( 37 من الوضوء ح 1 ) من عدم الجواز على الحناء ورواية علي بن جعفر ( في الباب ح 5 ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال سألته عن المرأة هل يصلح لها إن تمسح على الخمار قال لا يصلح حتى تمسح رأسها . وتقريب الاستدلال هو إن المناط صدق المسح على الرأس وفي ذلك لا يصدق ولكن يمكن أن يقال إذا كان شيئا رقيقا يصدق خصوصا إذا وصلت الرطوبة إلى البشرة وليس بأزيد من الشعر النابت الذي يمنع من وصول الرطوبة إليها . وأما المعارض لتلك الروايات فصحيحتان ( في الباب ح 3 و 4 ) عن عمر بن

هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط بالجمع بينه وبين التيمم في هذه الصورة كما سيأتي نظائرها في الجبائر .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 248 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي