تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
ثلاث أصابع أو عرضه أو طول الماسح أو عرضه ، الأقوال في ذلك مختلفة فقيل بان المدار على الطول لان الدليل منصرف إليه أي إذا قيل يجزى المسح بقدر ثلاث أصابع يكون معناه إن الطول في الممسوح يكون بهذا المقدار وقيل إن المدار على العرض لان الدليل ينصرف إليه . والتحقيق إن الظاهر من الاخبار هو الطول والعرض حسب المفهوم العرفي أي يجب أن يكون الطول في الممسوح بمقدار ثلاث أصابع ولا يكفى المسمى والعرض أيضا يجب أن يكون بعرض ثلاث أصابع ولا يكفي الأقل منها انظر إلى خبر حماد ( في باب 24 من الوضوء ح 3 ) وخبر معمر ( ح 5 ) ففي الأول « المرأة يجزيها من مسح الرأس إن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقى عنها خمارها » وفي الثاني « يجزى من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل ( الرجلين - خ ل ) فان المناط كما ترى قدر ثلاث أصابع وموضع ثلاث أصابع والظاهر هو إن الطول والعرض يجب أن يكونا في الممسوح بقدر ثلاث أصابع كما إن الإصبع أيضا لو قلنا بإجزائها أو استحبابها يجب أن يكون بحسب الطول والعرض فالإطلاقات تدل