تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢

الدليل للمفصل لصورة الاضطرار والاختيار فهو إن مقتضى الجمع بين ما دل على أن الرجل حين ثقل عليه نزع العمامة يدخل إصبعه وبين ما دل على لزوم كونه ثلاث أصابع فإن الذي ثقل عليه نزع العمامة كان مضطرا فكفاه الإصبع وغيره لا يكون كذلك فلا يجزيه الا الثلاث . والجواب عنه هو اعراض المشهور عن الروايات أولا وعدم دلالة ما استدل به على الثلاث ثانيا لما مر من أنه من مفهوم اللقب وعدم صدق المشقة والاضطرار في نزع العمامة ثالثا وعدم الفرق حين رفعه بين إدخال الإصبع أو ثلاث أصابع رابعا وأما دليل قول المفصل بين الرجل والمرأة بلزوم الثلاث في الرجل دونها أيضا هو الجمع بين رواية زرارة ( باب 24 من الوضوء ح 3 ) الدالة على إن المرأة تمسح بثلاث أصابع وبين رواية حماد ( باب 24 من الوضوء ح 1 ) الدالة على كفاية الإصبع الواحدة في الرجل . والجواب عنه باعراض المشهور عن الروايات أولا واشتراك الرجل والمرأة وعدم الفرق بينهما في الحكم ثانيا وضعف الدلالة كما مر ثالثا فالأدلة التي قامت على خلاف المشهور لا وقع لها . نعم يمكن القول باستحباب الثلاث لحمل الأخبار عليه وحمل غيره ( 1 ) على الوجوب ثم إنه قد اختلف في الأصابع الثلاثة بأنها هل هي بالنسبة إلى الطول أو العرض في الماسح أو الممسوح ( 2 ) أي في أن الواجب من المسح هو أن يكون طول الممسوح بمقدار

هامش
( 1 ) أقول إن الظاهر أن هذا الجمع على حسب الصناعة تبرعي لأن كل واحد يكون له ظهور في التعيين وما فيه كلمة « يجزئ » أيضا يكون ظاهرا في أن أقل مرتبة المأمور به هو ذا فلا سبيل على القول بالاستحباب إلَّا الشهرة وتعبير المصنف بأولى وأفضل أحسن إذا كان برجاء الواقع .
( 2 ) هكذا يكون العنوان في كلماتهم ولكن الاشكال وعنوان البحث لا يكون بهذا النحو لان معنى المسح يكون قائما بالماسح والممسوح ومن البحث في قدر المسح يظهر البحث في الممسوح ومقداره خصوصا أن الرواية وإن كانت بلسان قدر ثلاث أصابع ، أو موضع ثلاث أصابع ، ولم يكن بثلاثة أصابع حتى يكون الباء للآلة ولكن نعلم ضمنا إنه يجب أن يكون بالإصبع لا بموضع آخر من أعضاء الوضوء إنما الكلام في أنه هل يجب أن يكون بنفس الثلاثة أو أنه لو حصل المقدار ولو بواسطة إصبع يكفى . فالتحقيق أن يجعل الاختلاف والعنوان في أنه هل المدار أولا على طول الأصابع أو عرضها فعلى الثاني يكفي مسمى المسح بثلاثة أصابع أو بإصبع بقدرها وعلى الأول يكفي مقدار الطول ولو بإصبع أو يكون المدار على الطول والعرض فيجب المسح بمقدار سطح جميع الثلاثة إما بها أو بإصبع كما هو التحقيق وهو الظاهر . وثانيا في كفايته ولو بإصبع . ولا يخفى إن كفايته ولو بإصبع أيضا يحتاج إلى استظهار وحيث يكون المسح بإصبع واحدة خلاف المرتكز فيجب بالثلاثة .