أكثرية الذهب أو الفضة فحكم بالحرمة وعلى أقليته عن خليطه فلا حرمة ( 1 ) في الصورة السابقة . الكلام في الأواني المفضضة مسألة 6 - لا بأس بالمفضض والمطلي والمموه بأحدهما نعم يكره استعمال المفضض بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة بل الأحوط ذلك في المطلي أيضا أقول إنه يجب النظر إلى الروايات الواردة في المقام لنرى إن أيّة منها يمكن التمسك بها للمقام أو في مقام الجمع بينها . فنقول إن الروايات هنا على طائفتين الأولى ما دلت على الجواز اى جواز استعمال المفضض مطلقا فمنها ما ( في باب 66 من أبواب النجاسات ح 4 ) عن معاوية بن وهب قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة قال لا بأس الا أن يكره الفضة فينزعها ومنها ( في الباب المتقدم ح 5 ) عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فمك عن موضع الفضة . الطائفة الثانية ما دلت على النهي فمنها ما ( في باب 65 من النجاسات ح 10 ) عن عبيد اللَّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه كره آنية الذهب والفضة والآنية المفضضة . وتقريب الاستدلال واضح لدلالتها على عدم جواز الاستعمال بأي نحو كان الا أن يقال بأنه منصرف إلى الأكل والشرب . ومنها ما ( في باب 66 من النجاسات ح 1 ) عن علي الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 24
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٤
هامش
( 1 ) أقول إن المناط على صدق الإناء الذهبي والفضوي لا على أكثرية الذهب والفضة نعم الأكثرية ربما توجب صدق ذلك .