تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣

بمجرد دخولها في الماء إن حصل الغسل بالنسبة إليها ، فعند الخروج من الماء يكون الماء الذي يخرج منها زائدا على ماء الوضوء فيأتي الإشكال في المسح من جهة إنه لا يصح إذا أخذت الرطوبة له من الخارج ولذا في مقام الفرار عن هذا الاشكال قالوا بان اليد يجب أن تدخل من المرفق في الماء وتخرج بالترتيب أو يقصد الغسل الوضوئي حين يخرج اليد فيه لا في الابتداء ويحصل الترتيب بالنية . مسألة 22 - يجوز الوضوء بماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه : مع مراعاة الأعلى فالأعلى وكذلك بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ، ولو لم ينو من الأول لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا ، وكذا لو ارتمس في الماء ثم خرج وفعل ما ذكر . أقول إن دليل المسألة واضح وهو إن ماء المطر يكون بمنزلة سائر المياه فإذا استولى على الوجه واليدين وجرى بحيث يحصل الترتيب من الأعلى إلى الأسفل يكفي ويكون أخف مؤنة من الارتماس في الماء والدليل عليه إطلاق دليل الغسل . مسألة 23 - إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا ، فالأحوط ( 1 ) غسله الا إذا كان سابقا من الباطن وشك ( 2 ) في أنه صار

هامش
( 1 ) بل لا يجب غسله ولا يلزم الاحتياط .
( 2 ) إذا كانت الشبهة مصداقية في كلتا الصورتين .