تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
معدا من الظاهر لا يجب غسله ممنوع لأن العوام لا اعتناء بسيرتهم كذلك والخواص لا تكون السيرة فيهم على ذلك ولا دليل لنا على أن كل مستور لا يجب غسل تحته إستشماما مما ورد في الشعر ، بان كل ما أحاط به الشعر لا يبحث عنه ولا يجب غسله لأن دليل الشعر غير مربوط بالظفر فان موضوع أحد الحكمين الشعر والموضوع للآخر هو الظفر ولا يقاس أحدهما بالآخر . مسألة 13 - ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل . مسألة 14 - إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل ، وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ولا يجب قطعه أيضا ليغسل ما تحت تلك الجلدة وإن كان أحوط لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا ولم يحسب جزء من اليد . مسألة 15 - الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها وإلا فلا ، ومع الشك لا يجب ، عملا بالاستصحاب وإن كان الأحوط الإيصال . مسألة 16 - ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفى غسل ظاهره وإن نخرق ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الأخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ، ولا يجب قطعه بتمامه ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متصلة قد تلزق وقد لا تلزق يجب غسل ما تحتها وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها . مسألة 17 - ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء ، ويجزى غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا وأما الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره وإن أمكن رفعه بسهولة وجب .