تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١

مسألة 18 - الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرثيا لا يجب إزالته وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيرا ، ما دام يصدق عليه غسل البشرة وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة نعم لو شك في كونه حاجبا أم لا وجب إزالته . مسألة 19 - الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف . مسألة 20 - إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها ، إلا إذا كان محلها على فرض الإخراج محسوبا من الظاهر ( 1 ) . مسألة 21 - يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى لكن في اليد اليسرى لا بد أن يقصد الغسل حال الإخراج ( 2 ) من الماء حتى لا يلزم المسح بالماء الجديد بل وكذا في اليد اليمنى الا أن يبقى شيئا من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء . أقول إنه لا إشكال في صحة الوضوء الارتماسي كالغسل وعليه الإجماع لإطلاق أدلة الغسل من جهة كونه بالصبّ أو بالارتماس فان كليهما غسل وأما الموارد التي يكون الغسل فيها بالصب كما في الروايات فيكون لعدم الماء الكثير ليمكن الارتماس لا من جهة خصوصية في هذا النحو من الغسل وقد أشكل في المقام بإشكالات بعضها مشترك بين الوضوء والغسل وبعضها مختص بالوضوء أما

هامش
( 1 ) إن الشوكة إذا كانت ظاهرة ولم تذهب تحت الجلد بتمامها يجب إخراجها إن أمكن .
( 2 ) أو يدخل اليد من المرفق ويخرجها من حينه بالترتيب إلى آخر الأصابع .