لا مقدمي ونداوة كل منهما نداوة ماء الوضوء ولا فرق بين كون اليد كذلك من فوق المرفق أو مما دونه وسواء كان مرفق ذلك ما دون مرفق غيره أو ما فوقه فإن الأمر متوجه إليه أيضا ويجب غسله من المرفق من اى موضع كان والمراد بالمرفق أيضا جنسه فيشمل المتعدد والواحد . هذا كله بالنسبة إلى اليدين الأصليتين وأما إذا كان أحدهما تبعية فقيل يجب غسلها إما بالتبع أو بمقتضى إطلاق اليد عليها ويكون هنا محل التفصيل من جهة كون المرفق للتبعية فوق الأصلية أو دونها فعلى الأول لا يكون تابعا وعلى الثاني يغسل مرفقها مع مرفق الأصلية وفيه إن التبعية وإطلاق اليد عليه ممنوع الا أن يدعى الإجماع على خلافه فيما إذا كان دون المرفق وأما في ما فوق ذلك فلا تبعية ولا إجماع على وجوب الغسل . هذا كله بالنسبة إلى ما علم أنها أصلية أو تبعية زائدة وأما إذا شك في ذلك ولم يعلم الزائدة من الأصلية فالمصنف حكم بالاحتياط وقد مر إن الشبهة الموضوعية في المقام غير متصورة ( 1 ) فتحصل أنه في صورة كونهما أصليتين يجب غسلهما وفي صورة كون إحداهما تبعية وكان فوق المرفق لا يجب غسلها وإن كان دونه فيجب ذلك . مسألة 12 - الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر فإن الأحوط ( 2 ) إزالته وإن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته كما إنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه . أقول إن كل ما كان من اليد ظاهرا وجب غسله وكل ما لا يكون كذلك وعدّ من الباطن لا يجب غسله وتوهم السيرة في المقام بان ما تحت الأظفار ولو كان
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 229
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٢٩
هامش
( 1 ) مرّ تصوير الشبهة الموضوعية أيضا فيما تقدم آنفا .
( 2 ) بل هو الأقوى .