تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧

الأثر وعليه الوجوب لا البعض ولكن التحقيق عدم الاستقلالية فيجري الاستصحاب مضافا إلى الروايات . والدليل الثالث لهم على ذلك قاعدة الميسور فان الميسور لا يترك بالمعسور فما هو الميسور من غسل بقية العضو لا يترك بواسطة معذورية بقية المحل وقد أشكل عليها بإشكالين : أحده إن التعبديات حيث لا يكون حدودها بنظر العرف فليس له أن يقول هذا ميسور ذاك فلعل تمام الدخل كان لما هو معسور من العمل وفيه إن الرواية مطلقة من حيث كون العمل عباديا أو غيره فلو لم يكن الميسور من العبادات أيضا بنظر العرف يجب عليه أن يبين إن تلك الأعمال خارجة وإلا لأخل بالغرض ( 1 ) والاشكال الثاني هو تخصيص ( 2 ) الأكثر لأن كثيرا من الموارد التي كان ميسورا بنظر العرف لم يكن واجبا بنظر الشرع وكل مورد تمسكوا بها يكون لخصوصية في ذلك المقام وهذا اشكال وارد . مسألة 11 - إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا كاللحم الزائد وجب غسلها ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط وإن

هامش
( 1 ) أقول لعله اتكل بالقرينة العقلية في المقام وهو إن مهار التعبديات بيد الشرع لا بيد العبد هذا مضافا إلى أن الشارع في كل مقام كان محتاجا إلى البيان لبينة ولو لم يسمه ميسورا مثل الصلاة للغريق والمريض والقائم والقاعد فان الدليل عليه « الصلاة لا تترك بحال » وغيره
( 2 ) هذا يرجع إلى عدم وجود مورد للتمسك بها لأن القاعدة بدون إحراز خصوصية المورد لا تفيد على إنا لا نجد موردا يكون الدليل عليه هو القاعدة فقط مضافا إلى ضعف سند القاعدة . والحاصل في كل مورد من التعبديات كان لنا الدليل على وجوب البقية بتعذر البعض نستكشف منه المصلحة وكل مورد ما بينه لنا لا طريق لنا إلى إثبات الوجوب فيه .