تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦

الحد بواسطة قطع موضع الغسل . قوله : وإن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان من العضد جزءا من المرفق . أقول إن الدليل عليه الإجماع المدعى عن جمع ، والروايات المتقدمة لأن المتيقن منها صورة بقاء شيء من العضو والاستصحاب اى استصحاب حكم الوجوب مطلقا أو بعد الوقت على ما صار إليه القوم من أن الاحكام كذلك لا تصير فعلية الا بعد دخول الوقت فإنه كان واجب الغسل فقطع بعضها فسقط الوجوب بالنسبة إليه لا بالنسبة إلى ما بقي وعلى فرض الشك في أن الأجزاء كانت ارتباطية أو الاستقلالية فالمدار ( 1 ) على الثانية لأن مرجع الارتباط هو أن يصير صحة الجزء مشروطة بكون الجزء الأخر وهو تكليف زائد والأصل يقتضي البراءة عنه ، هذا على ما نحن عليه من الأصل في ذلك ، أما على فرض عدم جريان هذا الأصل فلا يبقى مورد لجريان الاستصحاب لعدم الموضوع له وهو وجود المتيقن فإنه على فرض كون الاجزاء ارتباطية يكون الوجوب مشكوكا . وأما ما عن صاحب الحدائق من أن الواجب كان المجموع من حيث المجموع فلا يستصحب البعض فلا وجه له لأن التكليف بعد الانحلال على جميع الأجزاء وعدم الارتباطية يكون على كل جزء بحياله فيستصحب نعم على فرض كون الاجزاء ارتباطية فالحق معه لأن المجموع من حيث المجموع على هذا يكون له

هامش
( 1 ) أقول إن عدم الاشتراط هنا تكليف زائد يرفع بالبراءة بعد كون المقام من الأقل والأكثر لان مقتضى عدم الاشتراط هو وجوب ما بقي فلزم من جريان الأصل إثبات التكليف لا إسقاطه فيقال إن المتيقن من التكليف هو صورة بقاء بقية العضو وهو في صورة عدم البقية مشكوك فالأصل البراءة عنه ولكن مقتضى الروايات وجوب غسل البقية .