تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢

الماء » هو إن الغسل للشعر متعين ( 1 ) بعد عدم استفادة شيء من كلمة « على » أو « اللام » من جهة عدم إحراز تقديم إحدى النسختين على الأخرى ، فالحق مع المشهور . مسألة 6 - الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها . مسألة 7 - إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب ( 2 ) الاحتياط بغسله مع البشرة . أقول إنه في صورة كون الشبهة ( 3 ) مفهومية فالمناط على البشرة لا على دليل الحاكم وأما على فرض كون الشبهة مصداقية مثل أن لا يعلم أن اللحية من المحيط أم لا بواسطة ظلمة وغيرها فالاحتياط بغسل الجميع للعلم الإجمالي بالتكليف بينهما فيجب الإتيان بهما لحصول الفراغ عنه هذا على فرض عدم القول بان الشعر سواء كان محيطا أولا ، يجب غسله وأما على فرض وجوبه على اى تقدير فينحل العلم الإجمالي فإنه يغسل الشعر ويكون الشك بالنسبة إلى غسل البشرة بدويّا ومجرى للبراءة وكذلك على فرض ما نقول بالبدل والمبدل لأن غسل البدل كذلك يكتفى به عن غسل المبدل .

هامش
( 1 ) في الشبهة المفهومية لا المصداقية ففيها يكفى غسل الشعر فقط .
( 2 ) أقول إنه إذا كانت الشبهة مفهومية وقلنا بان الشعر محيطا وغيره يجب غسله وأما إذا كانت مصداقية وقلنا بوجوب غسل الشعر كذلك فلا يجب الاحتياط .
( 3 ) أقول إن لنا دليلا آخر تأييدا للأستاذ ( مد ظله ) وهو أنه قائل بأن الشعر الرقيق يجب غسله لأنه مانع عن وصول الماء إلى منبته وغاية ما يمكن من غسل البشرة في المقام هو غير المنبت فيجب غسل الشعر وإن غسل البشرة والحق إن الوجه ما يواجه به وهو صورة إحاطة الشعر يكون ظواهره لا البشرة فيتعين غسله .