القائل به فيقولون باشتراط القرب من الوقت ليصدق التهيؤ لها عرفا كما عن المصنف . وفيه إنه على فرض القول به لا وجه لذلك لأنه يصدق ولو كان أربع ساعات قبله الا أن يقال إن المتيقن من المرسلة وروايات الصلاة أول الوقت هو صورة كونه قريبا منه . الرابع : دخول المساجد . الخامس : دخول المشاهد المشرفة . السادس : مناسك الحج ، مما عدا الصلاة والطواف . السابع : صلاة الأموات . الثامن : زيارة أهل القبور . التاسع : قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله . العاشر : الدعاء وطلب الحاجة من اللَّه تعالى . الحادي عشر : زيارة الأئمة ولو من بعيد . الثاني عشر : سجدة الشكر أو التلاوة . الثالث عشر : الأذان والإقامة والأظهر شرطيته في الإقامة . ( 1 ) الرابع عشر : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما . الخامس عشر : ورود المسافر على أهله فيستحب قبله . السادس عشر : النوم . السابع عشر : مقاربة الحامل الثامن عشر : جلوس القاضي في مجلس القضاء . التاسع عشر : الكون على الطهارة . العشرين : مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه وهو شرط في جوازه كما مر وقد عرفت إن الأقوى استحبابه نفسيا أيضا . أقول هذه المستحبات واضحة الدليل فيرجع لما ذكر من أدلتها إلى غير هذا الكتاب . أما القسم الثاني فهو الوضوء للتجديد والظاهر جوازه ثالثا ورابعا فصاعدا أيضا وأما الغسل ( 2 ) فلا يستحب فيه التجديد بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدة .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 182
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٨٢
هامش
( 1 ) لروايات كثيرة في الوسائل ج 4 باب 9 من أبواب الأذان والإقامة فارجع إليه .
( 2 ) فيه تأمل وكذا فيما بعده ولا بأس بالإتيان به رجاء .