تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩

الأول فيتوقف على أن يكون حرمة المس مما لا يرضى الشارع بوقوعه مثل القتل والزنا في الخارج من اى شخص كان ، مكلفا أو غيره فإنه على فرض عدم إحراز ذلك لا دليل لنا على المنع لأنه ليس بمكلف ولا يكون فعله حراما بالنسبة إليه وأما الثالث فهو على فرض إحراز المفسدة في المس تكون المصلحة في فعله وهو تعليم القرآن وتعلمه أقوى لأن الأطفال بالضرورة من الدين يلزم أن يتعلموا القرآن ومنعهم من مسه حرجي وأما كشف أصل المفسدة من اى شخص كان ومبغوضية وجوده في الخارج فهو غير محرز بل مشكل وأما المميز فهو يمكنه المس مع الوضوء لأن أعماله شرعي يترتب عليه الأثر . مسألة 16 - لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتى ما بين السطور والجلد والغلاف نعم يكره ذلك . كما إنه يكره تعليقه وحمله . مسألة 17 - ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت ، فلا بأس بمسها على المحدث . نعم لا فرق في اسم اللَّه تعالى بين اللغات . مسألة 18 - لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن وإن كان يابسا ، لأنه هتك ، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به ( 1 ) مع عدم الرطوبة ، فيجوز للمتوضئ أن يمس القرآن باليد المتنجسة ، وإن كان الأولى تركه . مسألة 19 - إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله ، وأما للمتطهر فلا بأس خصوصا إذا كان بنية الشفاء أو التبرك . أقول هذه المسائل غنية عن الشرح لان دليلها يتضح مما مر . فصل في الوضوءات المستحبة مسألة 1 - الأقوى كما أشير إليه سابقا - كونه مستحبا في نفسه وإن لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة . وإن كان الأحوط قصد إحداها .

هامش
( 1 ) المدار على صدق عنوان الهتك فان صدق فهو حرام .