تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
الإجماع على خلافه والدليل على ذلك الروايات فمنها ما تكون منقولة عن كتب العامة وفي المستدرك من كتبنا ، ففي الحدائق إن الجمهور رووا عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أنه قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وعن علي عليه السّلام الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم . ومن التعليل في الأولى نفهم أن مطلق الاستعمال في الأكل والشرب وغيره حرام فإن العلة معممة والأكل والشرب يكون من باب المثال والغلبة والرواية الثانية وإن نسبت إلى العامة ولكن لم توجد في كتبهم وإنما تختص بالشرب فقط وأما الروايات عن طرق الخاصة فهي على ثلاث طوائف الأولى ما فيه النهي عن ذلك بلفظ النهي وغيره ، الثانية ما فيه التعبير بالكراهة والثالثة ما فيه التعبير بلا ينبغي وقد وردت في باب 65 من أبواب النجاسات فعن داود بن سرحان ( ح 2 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام لا تأكل في آنية الذهب والفضة وعن محمد بن مسلم ( ح 3 ) عن أبي جعفر عليه السّلام أنه نهى عن آنية الذهب والفضة و ( ح 4 ) عن سهل عن علي بن حسان عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى قال آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون . وقد كانت الروايات في هذه الطائفة أيضا في تعابيرها اختلاف وتقريبها واضح والأشكال في رواية سهل من جهة ضعفه كما قال الشيخ الأنصاري ( قده )