تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦

وفي المقام أيضا رواية عن إسحاق بن عمار ( في باب 18 من أبواب الجنابة ح 2 ) عن أبي إبراهيم قال سألته عن الجنب والطامث يمسّان أيديهما الدرهم البيض قال لا بأس قال الشيخ يعني إذا لم يكن عليه اسم اللَّه . ورواية عن عمار بن موسى ( في الباب ح 1 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم اللَّه وهذه الرواية يستفاد منها عدم جواز المس فتعارض مع الرواية ( 1 ) السابقة ويمكن أن يجمع بينهما بان يقال لا بأس بمس ما كان قرآنا إذا كان جنبا وتحمل الرواية التي استند بها الشهيد على هذا وأما اسم اللَّه تعالى فلا ، للرواية المانعة وأما بالنسبة إلى غير المتوضي فلا دليل لنا عليه ولكن سند رواية عمار بن موسى ضعيف والمشهور أعرضوا عن رواية البزنطي والحاصل إن المشهور يكون مع ما دل على عدم الجواز فهو المتبع . مسألة 9 - في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط ( 2 ) قصد الكاتب . مسألة 10 - لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح ، والأرض ، والجدار ، والثوب ، بل وبدن الإنسان فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء ، بل يجب محوه أولا ثم الوضوء .

هامش
( 1 ) أقول إنه لا وجه لهذا الجمع بعد دلالة رواية أبي الربيع ( في باب 18 من الجنابة ح 4 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم اللَّه واسم رسوله قال : لا بأس ، ربما فعلت ذلك . على جواز مس اسم اللَّه تعالى بالصراحة فالذي يقول به ( مد ظله ) من اعراض المشهور أولى بالقبول .
( 2 ) لو لم يصدق على الهيئة التركيبية ولو في ضمن دعاء إنه قرآن عرفا .