مسألة 11 - إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه لأنه ليس خطا . نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء البصل فإنه لا أثر له الا إذا أحمي على النار . مسألة 12 - لا يحرم المس من وراء الشيشة وإن كان الخط مرئيا ، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته ، وكذا المنطبع في المرآة نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الأخر لا يجوز مسه خصوصا إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف طردا . مسألة 13 - في مس المسافة الخالية يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا إشكال ، أحوطه الترك ( 1 ) . مسألة 14 - في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها اشكال ولا يبعد عدم الحرمة فإن الخط يوجد بعد المس وأما الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته خصوصا إذا كان بما يبقى أثره . أقول لتوضيح هذه المسألة نذكر مقدمة مختصرة وهي إن العناوين تارة تكون قصدية وأخرى واقعية ولو لم تقصد مثلا من يرفع قلنسوته تارة يكون رفعه بقصد التعظيم فهو تعظيم وأخرى بدون القصد فهو غيره أو يكون بقصد التوهين والتمسخر فينتزع منه هذا العنوان وأما ما يكون بدون القصد فمثل من يضع القرآن ويجلس عليه فإنه ولو لم يقصد التوهين ولكنه توهين عرفا . إذا عرفت ذلك فنقول إن القرآن إن كان من قبيل الثاني فهو في أيّ موضع وجد يكون قرآنا ويكون مسه حراما سواء كان من الألفاظ المشتركة أو المختصة وإن كان من قبيل الأول فيحتاج إلى القصد مطلقا فما عن المفصل مثل المصنف
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 177
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٧٧
هامش
( 1 ) بل يجوز مسه خصوصا إذا كانت كتابة الحرف كبيرة وكان ما أحاط به الحرف وسيعا .