تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤

فهو في وسع عن ذلك . مسألة 5 - المس الماحي للخط أيضا حرام فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة . مسألة 6 - لا فرق بين أنحاء الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس . أقول إنه لا فرق كما ذكره المصنف ( قده ) بين الخطوط لان الكل حاكون عن واقع واحد ولا يكون الكلام هنا في الترجمة بل ما يكتب بالعربية بالخطوط في اللغات الأخر وأما أطوار الخط الواحد فإنه تارة يكون بالنحو المعمول وأخرى بحيث يكون ضخيما مرتفعا على الصفحة وربما يكون بالحفر وأمثاله كالشبابيك فان الشيخ الأنصاري ( قده ) تأمل في كون ما بالحفر من القرآن والحق معه ( 1 ) فان ما يعمل في زماننا من تدوير الحديد في الأبواب وغيرها لا يحسب خطا قرآنيا وكذا ما بالحفر يكون المس فيه مع الهواء لا الخط . وأما الصدق العرفي ( 2 ) فهو لا يفيد لان العرف يكون مرجعا في تعيين المفهوم لا في تعيين المصداق . وأما العكس فإن كان في الماء والمرآة ( 3 ) فهو يصدق عليه المس لو مس

هامش
( 1 ) أقول إنه لا تأمل في أن القرآن يصدق عليه وكذا الخط عرفا خصوصا فيما أنكره فيما يدورونه من الحديد فإنه لو كان الملاك إنه حديد يدور ، فالخطوط على الصفحات أيضا مركب يدور ، من غير فرق أصلا .
( 2 ) أقول إن شبهة المستشكل هنا أيضا في المفهوم لا المصداق فقط لو كانت
( 3 ) أقول على ما هو المحرر في محله إن العكس في الماء والمرآة يكون سببه رجوع شعاع البصر الواقع على المرئي واقعا لصقالته إلى الرائي ولا يكون فيهما شيء من الصورة أصلا لا في ظاهرهما ولا في باطنهما .