تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
ح 8 ) فلا بعد في أن يكون هو نفس العمل الخارجي ويدل على كون الطهور نفس الوضوء ما ( في باب 6 من أبواب الوضوء ح 1 ) عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سمعته يقول من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن الا نفسه . لأنا نقول يستظهر من قوله عليه السّلام الوضوء على الوضوء نور على نور وإن الموت مع الطهارة كموت الشهيد إنه أمر معنوي وراء الأفعال . لا يقال إن الروايات وردت في الوضوء التجديدي ولا معنى لتحصيل الطهارة ثانيا بعد وجودها فإنه من تحصيل الحاصل وكذلك ما دل من النبوي على إكثار الطهارة فإنه يكون في الافعال وإلا فنفس النور لا يتكرر . لأنا نقول الإكثار في السبب إكثار في المسبب فإنهما واحد وكثرته ونوريته زائدا على ما كان يكون بحسبه وما دل على النقض يكون بالنسبة إلى الآثار الشرعية لا إنه يذهب البول مثلا نورية الوضوء بل هو باق بلا أثر شرعي . قوله : وأما الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة الواجبة أداء وقضاء عن النفس وعن الغير ولأجزائها المنسية بل وسجدتي السهو على الأحوط ويجب أيضا للطواف الواجب وهو ما كان جزء للحج أو العمرة وإن كانا مندوبين فالطواف المستحب ما لم يكن جزء من أحدهما لا يجب الوضوء له نعم هو شرط في صحة صلاته . أقول إن وجوبه للصلاة الواجبة من الضروريات في الأدائية ( وقد مرّت الروايات فيه أيضا ) وأما القضاء فهو إن كان بالأمر الأول فهو والأداء واحد وإن كان بأمر جديد فهو أيضا كذلك لأنه يقال اقض ما فات كما فات فإن الصلاة فاتت بأجزائها وشرائطها ومنها الوضوء وأما الصلاة الاستيجارية والتبرعية وإن كان البحث فيها من جهة أنه أين الوجوب لهذا الشخص حتى يكون مأمورا بالشرائط بل الأمر متوجه إلى شخص آخر ولكن وجوب الوضوء لهما يكون من الضروري وحل الاشكال يكون في محله . وأما وجوبه للسجدة والتشهد المنسيين فإنه وإن كان من المشهور ولكن
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 165 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي