تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
كثيرا من الموارد على حسب المستفاد من الروايات ، الطائفة الأولى ما يكون مثل رواية عبد الملك بلسان « لا يبالي » ورواية ابن مسلم بلسان « ليس من البول » فان المنطوق دال على عدم الناقضية والطهارة الخبثية على فرضه والمفهوم منه أنه يبالي وإنه بول على فرض عدم الاستبراء . الطائفة الثانية ما وردت في باب 36 من أبواب الجنابة فمنها ( ح 1 ) عن عبيد اللَّه بن علي الحلبي قال سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل قال ليتوضأ وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل . ومنها ( ح 7 ) قال محمد وقال أبو جعفر عليه السّلام من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا . وهذه الطائفة تدلّ بإطلاقها على إن الوضوء يجب سواء استبرأ عن البول أم لا ومنها ( في باب 13 من نواقض الوضوء ح 6 ) عن سماعة وفيها « فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجى » . والطائفة الثالثة وهي الدالة على عدم النقض مطلقا ( في باب 13 من النواقض ح 1 ) عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل بال ثم توضأ ثم قام إلى الصلاة ثم وجد بللا قال لا يتوضأ إنما ذلك من الحبائل . والطائفة الرابعة منها ما عن محمد بن عيسى ( باب 13 من نواقض الوضوء ح 9 ) قال كتب إليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء فكتب نعم . فهذه الطائفة دالة على وجوب الوضوء ولو كان مستبرءا . وحمله الشيخ على الاستحباب تارة وعلى التقية أخرى وحمله العلامة على كون الخارج من بقية البول وهذه تعارض مع الطائفة الأولى ولا محالة تكون الأولى مقدمة لإعراض المشهور عن الرابعة ولما ذكر من حمل الشيخ وغيره مثل أن لا يكون