تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
مسألة 1 - من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي . أقول إن سره واضح على جميع المسالك من الأمارية وانقلاب الظاهر وحصول النقاء والدليل شامل له بقدر ما بقي من موضوعه . مسألة 2 - مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه . أقول دليله إطلاق الروايات الشاملة لصورة الاضطرار أيضا بحسب المفهوم على النجاسة والناقضية وأما حديث الرفع فإنه وإن كان يشمل الحكم التكليفي والوضعي بلحاظ الأثر وفي صورة الاضطرار لما كان الأثر مرتبا على ظهور الحال ، بمطلق وجوده الأعم من الاضطراري والاختياري فيرفع بحديث الرفع ولكن في المقام خصيصة وهي إن الأثر لا يكون مترتبا على الاستبراء بل يكون الاستبراء طريقا محضا والأثر يكون للرطوبة فإن بقي ظهور الحال فيها فيحكم بالنجاسة والناقضية وإلا فبالطهارة وعدم الناقضية فلا يكون في وسع حديث الرفع أن يرفع الاستبراء لعدم أثر شرعي له . مسألة 3 - لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتب الفائدة وإن باشره غيره كزوجته أو مملوكته . أقول إن عدم شرطية المباشرة يكون من جهة إن المقصود هو نقاء المحل والاطمئنان به أو حصول ما ينقلب به ظهور الحال ببقاء البول وهو حاصل من هذا العمل فبأي شخص تحقق فقد تحقق ولا تكون خصوصية في ذلك لصاحب البول وكذلك لو كان الاستبراء تعبدا محضا إذ عليه أيضا لا يحتمل مباشرة شخص خاص نعم يحتاج إلى الترتيب المذكور في الروايات وهو ليس محل الكلام . مسألة 4 - إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضا من الطهارة إن كان بعد استبرائه والنجاسة إن كان قبله .