تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣

أقول إن دليل عدم وجوب الدلك هو أنه يزول بدونه وفي الروايات إنه ماء خصوصا في مرسلة الكليني وقد مرت أنه ليس بوسخ ليحتاج إلى الدلك . والعجب من المعاصرين والمصنف ( قده ) في صورة الشك فإنهم قالوا حاشية على متن المصنف لا يترك الاحتياط ولا دليل لهم أصلا لأن الإجماع البتّي قد قام على عدم وجوب الفحص عما شك في مانعيته والسيرة أيضا حاكمة بذلك وإشكالهم بأن السيرة ناشئة عن الغفلة وعدم الالتفات ممنوع لأن الوجدان على خلافها فإنهم مع الالتفات أيضا لا يعتنون به وكذلك بناء العقلاء على عدم الفحص وعلى فرض عدم القول بهما فالمرجع لا يكون استصحاب عدم المانع لأنه من الأصول ولا يثبت وصول الماء إلى البشرة فإن المعتبر هو غسلها فلا محالة يرجع إلى استصحاب النجاسة فيجب الفحص حتى يحصل العلم بعدمه . مسألة 7 - إذا مسح مخرج الغائط بالأرض كفى مع فرض زوال العين بها أقول إن دليله إطلاق الأدلة والغالب وإن كان مسح الحجر على المحل ولكن ربما يتفق المسح على خلاف ذلك ويصدق المسح بكلا الطريقين . مسألة 8 - يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات ويطهر المحل وأما إذا شك في كون مائع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة بل لا بد من العلم بكونه ماء ( 1 ) أقول أما جواز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات فعلى مسلك المصنف ( قده ) القائل بالحرمة التكليفية فقط دون الوضعية فواضح لأنه لا شبهة في مطهريته إنما الكلام في حرمة الاستنجاء به ويكون المقام من باب الشبهة البدوية التحريمية فتجري البراءة فيها فيجوز تكليفا ويصح وضعا وأما على مسلك غير المصنف وهو القائل بان ذلك لا يترتب عليه الأثر الوضعي أيضا فعلى فرض جريان استصحاب العدم الأزلي يمكن استصحابه بان يقال هذا الروث

هامش
( 1 ) إلَّا إذا كانت حالته السابقة معلومة .