تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
بعنوان الخاص فيصير المعنى إن كل قالع سوى العظم والروث مطهر فلا يشمل دليل المطهرية لمورد المخصص وأما على التحقيق من عدم صيرورته معنونا فيشكل الحكم بعدم المطهرية . وأما المحترمات فتصير من باب اجتماع الأمر والنهي فمن جهة إن كل قالع مطهر يكون مطهرا ومن جهة عنوان الهتك يكون حراما تكليفيا ولا شبهة في المطهرية وأما لو كان السند على إن كل قالع مطهر هو الإجماع فلا محالة يكون المتيقن منه غير المحترمات وغير العظم والروث . ثم إن هنا كلاما عن بعض المعاصرين وهو أنه ينسب إليهم إن قوما منهم اجمعوا على إن ما ذكر حرام بالحرمة التكليفية وقوم منهم اجمعوا على عدم حصول الطهارة ولو لم يكن حراما تكليفيا فنعلم إجمالا أما أن يكون حراما أو غير مطهر ولازمه عدم الطهارة بمقتضى العلم الإجمالي . وفيه أنه ادعاء محض فإنه لا يكون لنا إجماع على عدم المطهرية وادعى هذا الإجماع واحد أو اثنان وهو يضر بالإجماع على الحرمة التكليفية . مسألة 2 - في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة فليس حالها حال الأجزاء الصغار . أقول إن الدليل على هذا المتن هو إن المطهر يجب أن يزول به ما يحسب من شؤون النجس والرطوبة من شئوناته فزوالها واجب والفرق بينه وبين الأجزاء الصغار هو لزوم الحرج من إزالته دون الرطوبة فإنه سهل الزوال . مسألة 3 - في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية فلا يجزى مثل الطين والوصلة المرطوبة . نعم لا تضر النداوة التي لا تسرى . مسألة 4 - إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء ولو شك في ذلك يبنى على العدم فيتخير .