تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥

يقال أنه طاهر ، بل يحتمل أن يكون نجسا معفوا أو القول بتبعية طهارة الذرات لطهارة المحل . فبأيّ دليل يخصص عمومات نجاسة العذرة أو وجوب غسل كل شيء نجس نعم قد ادعى في المقام دلالة صحيحة زرارة « لا صلاة الا بطهور » « ويجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار إلخ » ( باب 9 من أحكام الخلوة ) على ذلك فان المراد بأجزاء الأحجار هو إن الطهور يكون حاصلا بها ولكن يشكل قبول إن العذرة مع بقائها تكون طاهرة فإن هذه الرواية تكون في مقام بيان شرطية الطهارة للصلاة ويمكن أن يكون هذه الأجزاء معفوا ويظهر الأثر في صورة قلعها عن المحل فإنها تكون نجسة ينجس ما يلاقيها هذا إذا كان الأثر مصداق العذرة فإن قلت بأنها لا تكون عذرة أصلا حتى يلزم قلعها . قلت فبأيّ دليل تقول بان غسلها بالماء وإزالتها واجب على أنه لو لم يصدق عليها العذرة عرفا فهل يمكن أن يقال إنها ليست بنجسة مع أنها من مبادي العذرة إلا أن يدعى في المقام شيء وهو إن خطاب اغسل وامسح عند تلقى العرف إياهما يكون لهما لوازم عادية فإن اللازم العادي في الماء هو زوال الأجزاء فان غسل بحيث لم يذهب خرج عن العادة فلا يلزم والغريزة على إنه بذلك يصير طاهرا مثل الماء المتخلف في الثوب بعد الغسالة فإنه إن خرج بالعصر يصير نجسا وإن بقي فيه يصير طاهرا . مسألة 1 - لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث ولو استنجى بها عصى لكن يطهر المحل ( 1 ) على الأقوى . أقول إن المحترمات ما أحرز من الشرع إنه يجب احترامه ويحرم هتكه مثل القرآن العزيز وكتب الحديث وعمامة العالم فان هتك ذلك هتك لمحارم

هامش
( 1 ) يشكل طهارة المحل بالمحترمات والاحتياط لا يترك .