العجان بثلاثة أحجار » فإن الظاهر إن للحجر دخل في المطهرية لا غيره وتوهم عدم كونها مقيدة من باب إن ذكر الحجر من باب المثال وأحد أفراد القالع ، ممنوع لظهورها في التعيين وتعارضها رواية زرارة ( باب 35 من الخلوة ) قال : كان الحسين بن علي عليه السّلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغتسل ( يغسل خ ل ) . وتقريبها للمعارضة إن الكرسف أيضا يكفي فلا خصوصية للأحجار وروى صاحب الحدائق رواية عن زرارة لم أجده ( 1 ) في الوسائل وفيها « يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار والكرسف وهو القطن » . والجواب عن الرواية الأولى هو إن هذا يكون اخبارا عن فعله عليه السّلام ولا يكون له لسان ليؤخذ منه الإطلاق فإنا لا ندري لعله ضم الأحجار أيضا وعلى فرض الإطلاق يكون مفادها إن الكرسف يكفى سواء كان معه الحجر أم لا ورواية الحجر تدل على إن الحجر لازم سواء كان الكرسف أم لا فيكون من باب تعدد العلة على معلول واحد ومقتضاه على التحقيق استقلال كل في العلية لا انحصارها وعلى هذا التقدير فيكون التخيير بين افراد المطهر ويكون من افراده الخرق ولكن هل يكفى ما يؤخذ من قطن الأرض أو يشمل حتى الخرقة المأخوذة من الصوف قال السلار يجب إن يكون من الأرض وفي رواية عامية عن ليث المرادي ( باب 35 من الخلوة ح 1 ) ذكر العود أيضا وكيفما كان فكفاية كل قالع حتى الأصابع ممنوعة وتنصرف عنه وعن أمثاله الروايات .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 111
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١١١
هامش
( 1 ) أقول وجدت ما يكون فيه مفادها في المستدرك باب 26 من الخلوة ح 1 عن دعائم الإسلام قال : ونهوا عليهم السّلام عن الاستنجاء بالعظام والبعر وكل طعام وإنه لا بأس بالاستنجاء بالحجارة والخرق والقطن ثم إنه ليس عبارة الحدائق هكذا بل قال فيه الموجود في الروايات الأحجار ونقل رواية ثم قال « والكرسف » اى الموجود في الروايات الكرسف أيضا فهو عطف على الأحجار في قول صاحب الحدائق وليس بعطف على الأحجار في الرواية فارجع إليه .