تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
بثلاثة أحجار أبكار » ( باب 30 من الخلوة ح - 4 ) . والأشكال فيها هو ضعف السند من حيث عامية الأولى وإرسال الثانية وأما ما عن صاحب الجواهر بأن الشهرة جابرة لضعف المرسل الذي يكون من طرقنا فغير وجيه لأن المدار على الوثوق وهو ربما يحصل في ما عن طريق العامة أيضا والقول بالجمع بين الماء والأحجار خلاف الإجماع الَّا أن يقال بأن الأكملية مستفادة من قوله عليه السّلام يتبع أو فاتبعوا فان هذا التعبير لا يكون صريحا في وجوب الغسل ولكن الحمل على الاستحباب بهذا القدر من البيان أيضا مشكل من جهة ظهورهما في الوجوب وأما روايات من بلغ . فلا يثبت الاستحباب كما قرر في محله والثابت بها مجرد الثواب . وأما عدم اعتبار التعدد في الغسل فقد تسالم عليه كلمات الفقهاء ويدل عليه روايات فمنها ما عن عمار ( في باب 29 من أحكام الخلوة ح 2 ) قال : وإنما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة وليس عليه أن يغسل باطنها . وتقريب الاستدلال بكون الإمام عليه السّلام في مقام بيان غسل المقعدة ولم يبيّن التعدد ومنها ما عن إبراهيم بن أبي محمود قال سمعت الرضا عليه السّلام يقول في الاستنجاء يغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة ( الباب المتقدم ح 1 ) ومنها عن يونس ( في باب 9 من أحكام الخلوة ح 5 ) قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الوضوء الذي افترضه اللَّه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال يغسل ذكره ويذهب الغائط الحديث . وتقريب الاستدلال هو أن يقال إن الذهاب ولو حصل بدفعة يكفي لأنها مطلقة وأما كونه في صدد بيان الوضوء فلا يضر بالمقام من جهة توهم إنه لم يكن في صدد بيان حكم ذهاب الغائط بل من تناسب الحكم والموضوع وإن التخلي من مقدماته حكم عليه السّلام بذلك وكذا قوله عليه السّلام في خبر ابن المغيرة ( باب 35