تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩

فالجواب الصحيح في المقام هو إن الرفع في المقام يكون عين التحديد فان الشك يكون في السعة والضيق ( 1 ) . وقال المحقق الخراساني في المقام إنه إذا كان أثاث من البيت مجتمعة وأمرتم شخصا بحمل السراج يكون معناه إنا لا نريد حمل هذا الشخص غير السراج ففي المقام إذا قلنا المنسي مرفوع يكون معناه إن غيره غير مرفوع . وقد أشكل على الحديث في المقام بإشكال آخر وهو عن المحقق النائيني ( قده ) بان النسيان إذا كان مستوعبا يوجب رفع الجزء وأما مع عدمه فلا ، فعلى هذا إذا كان في الوقت تجب الإعادة لعدم كونه مستوعبا للوقت . والجواب إن الوقت ولو كان موسعا ولكن تطبيق الطبيعي على الفرد يكون بيد المكلف فأي فرد من افراد الصلاة اختاره فهو صلاته . الدليل الثاني على عدم وجوب الإعادة حديث لا تعاد . والدليل الثالث لهم روايات في باب ناسي الاستنجاء حتى صلى : منها صحيحة عمار بن موسى ( 2 ) قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول لو أن رجلا نسي أن يستنجى من الغائط حتى يصلى لم يعد الصلاة . وتقريبها هو عدم وجوب إعادة الصلاة ولو كان ناسيا . ومنها موثقة عمار ( باب 10 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ) وفيها بعد

هامش
( 1 ) أقول إن العينية التي تصورها الأستاذ هنا تكون من جهة أن المعلول مرتبة نازلة من العلة وبوجه يكون معها فإن حركة المفتاح تكون عين حركة اليد بوجه ولكن حركة اليد مقدمة عليها بتقدم العلة على المعلول ففي الواقع يكون هذا من المثبت وتوهم العينية لا يرفع الغائلة في المقام نعم المحقق الخراساني القائل بأن الواسطة الجلية إذا كانت النسبة بينهما بنحو العلية أو التضايف لا ترى واسطة ولو لم يترتب الأثر يسمى نقضا ورفع الجزء يوجب تحديد البقية .
( 2 ) وعبر عنها بعضهم بالموثقة .