تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
إن أمكن في الصلاة وعلى فرض العدم بعدها بقطعها وتحصيلها ثم استينافها والجهل من قبل لا يكون عذرا . قوله : أما إذا كان ناسيا فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقا سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها أمكن التطهير أو التبديل أم لا . أقول : إن المشهور على الإعادة كما قال المصنف ( قده ) وخالفه الشيخ والمحقق في المعتبر والمدارك تبعا للأردبيلي ( قده ) فإنهم قالوا إنه كالجاهل والمشهور بين المتأخرين التفصيل بين الوقت وخارجه بوجوبها في الأول دون الثاني وقد استدل المشهور بطائفتين من الروايات الطائفة الأولى وفي بعضها التعليل وتكون في المقام والأخرى في أبواب الاستنجاء . فمن الأولى روايات باب 20 و 40 و 42 من أبواب النجاسات فمنها ما ( في باب 2 ح 2 ) عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر قال في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة . وتقريبها أنها بإطلاقها دلت على صورة النسيان أيضا ولو شمل العمد لا يضرنا أيضا . ومنها عن سماعة ( باب 40 منها ) قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلى قال قال يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه . وتقريبها بأنها صريحة في وجوب الإعادة في الناسي مضافا بالتعليل . ومنها الحسنة ، عن محمد بن مسلم ( باب 20 من أبواب النجاسات ) وفي ذيلها وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه . وتقريبها بأنها توجب رد المفصل بين الوقت وخارجه فان الظاهر من قوله « صليت فيه صلاة كثيرة » هو التي خرجت عن وقتها فان صلاة يوم من الظهر إلى
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 97 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي