الوقت وخارجه فإنه يمكن الجمع بالاستحباب في الوقت وخارجه بالنسبة إلى غير العالم .
ومنها أن هنا اشكالا عاما وهو إن مقتضى عدم الإعادة خارج الوقت عدمها في الوقت أيضا ، بيان ذلك ، إن حديث لا تعاد قد مر أن لسانه لسان التتميم الواقعي لا العفو فإذا فرض عدم تحقق الفوت في خارج الوقت فلا فرق بينه وبين الوقت فإن المصلحة قد تمت وإن لم يكن العمل بدون الشرط تاما ومصداقا للامتثال فتجب الإعادة في الوقت وخارجه ولما كان التحقيق أن لسانه التتميم فلا وجه للتفصيل .
لا يقال إن الاجزاء يكون بملاكين ملاك الوفاء بان يكون ما أتى به وافيا بالمصلحة وملاك ضيق الخناق وعدم إمكان الإعادة مثل من طلب الأنجبين فأتاه عبده بماء القراح فشربه فإنه لا مجال له لشربه بعده لرفع العطش بالقراح فعلى هذا نقول في الوقت يمكن أن يبقى ملاك للإعادة والقول بأنه في خارجه لا يبقى ذلك .
لأنا نقول إن كان الملاك ضيق الخناق لا فرق بين داخل الوقت وخارجه .
نعم يمكن دفع الشبهة بأن المصلحة في الوقت غير تامة وفي خارجه تامة .
ومنها اى من الإشكالات إن بعض هذه الروايات له نصوصية بأن الإعادة واجبة حتى في الوقت . منها ح 2 باب 40 من أبواب النجاسات عن عبد الرحمن بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به قال عليه أن يبتدئ الصلاة قال وسئلته عن رجل يصلى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال مضت صلاته ولا شيء عليه .
وتقريب الاستدلال يكون بالسؤال الثاني وهو السؤال عن ثوب فيه جنابة أو دم ولم يعلم به حتى فرغ من صلاته فان الظاهر من قوله « حتى فرغ » هو إن الصلاة كانت في الوقت وفراغه أيضا فيه واحتمال كونه آخر الوقت بعيد فحكم عليه السّلام بأنه مضت صلاته فلو كانت الإعادة في الوقت واجبة لا يكون وجه لمضي الصلاة .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 86
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٨٦