تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 7

مساهمون:

ص٧

قوله : ويلحق باللباس على الأحوط اللحاف الذي يتغطى به المصلى مضطجعا إيماء سواء كان متسترا به أولا وإن كان الأقوى في صورة عدم التستر به بان كان ساتره غيره عدم الاشتراط . أقول قد فرق المصنف ( قده ) هنا كما هو الظاهر من المسألة بين ما كان للمصلين ساترا غير اللحاف وغيره بقوله والأقوى وهذا منه غريب لان المناط في اللباس أن كان ما يستر به العورة فكلامه في السابق بعدم الفرق بين الساتر وغيره غير وجيه وإن كان المناط صدق الصلاة فيه بان يقال صلى فيه فإنه لا فرق بين كونه ساترا وغيره ففي المقام ولو كان للمضطجع ثوب غيره ويكون ساترا له لكنه يصدق أيضا إنه صلى في اللحاف في حال الاضطجاع فكيف يحكم ( قده ) بأنه وإن كان الأقوى إلخ فصدر كلامه يوافق مع ما في صدر المسألة من عدم الفرق بين كونه ساترا أو غيره وذيله ينافيه لأنا لا نرى وجها للأقوائية ( 1 ) . في وجوب إزالة النجاسة عن موضع السجود قوله : ويشترط في صحة الصلاة أيضا إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخر فلا بأس بنجاستها أقول إنه قد اختلف كلمات العلماء قدس اللَّه أسرارهم في أن الإزالة هل تكون شرطا في موضع الجبهة فقط أو الأعم منه ومن سائر المساجد أو يشترط في مطلق مكان المصلي فيكون الأقوال ثلاثة : الأول القول باشتراط الطهارة في موضع الجبهة فقط والدليل عليه أولا الإجماع من العلماء ولم يظهر مخالف لهم إلا

هامش
( 1 ) أقول لعل الوجه لذلك هو صدق اللباس والثوب في صورة كون المصلى ملفوفا به بحيث يصدق إنه لبسه ، فمثل الفرو وأمثاله وإن كان ضخما يصدق عليه اللباس وأما اللحاف الذي يكون على المضطجع مع كون شيء آخر ساترا له فلا يصدق عليه اللباس فكأنه يكون مثل شخص يكون في خيمة نجسة وهو يصلى .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 7 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي