الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة المنسيين وكذا في سجدتي السهو على الأحوط ولا يشترط في ما يتقدمها من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام ولا فيما يتأخرها من التعقيب : أقول أن الشرط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة عدم النجاسة الخبثية ولكن لا يكون لنا دليل بعنوان عام حتى يشمل جميع النجاسات بل وردت في نجاسات خاصة مثل الدم والبول والعذرة والمنى وغيره مما لا يبلغ إلى تعداد جميع النجاسات وتدل عليه روايات باب 40 من أبواب النجاسات التي عن عبد اللَّه بن سنان ح 3 وعن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ح 5 وعن أبي بصير ح 9 ولكن جميع النجاسات فلا يكون لنا نص فيه ولكن يمكن أن يستدل له بمفهوم خبر ( 1 ) زرارة عن أحدهما قال كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء ( في باب 31 من أبواب النجاسات ح 1 ) وما ورد ( في باب 3 من أبواب الوضوء ح 8 ) عن زرارة عن أبي جعفر لا تعاد الصلاة الأمن خمس الطهور : وتقريب الاستدلال بالأدلة هو أن ما تتم فيه الصلاة إذا كان به شيء فيه بأس مطلقا وبالثانية أن الطهارة من كل نجاسة شرط الصلاة . ومن الأخبار الدالة على اشتراطها ما ورد من عدم جواز الصلاة في الحديد من أنه نجس ممسوخ فإنه وإن لم يكن مانعا في الصلاة ولكن التعليل يستفاد منه أن المانع للصلاة هو النجاسة مطلقا سواء كان عن حديد أو غيره وهو قوله عليه السّلام لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنه نجس ممسوخ ( باب 32 من أبواب لباس المصلي ح 6 ) . وأما مانعية نجاسة مثل الشعر والظفر فتتوقف على ورود رواية بعنوان البدن أن لاحظناهما من البدن فعلى فرض وجود هذا العنوان في الروايات يمكن أن يبحث عن صدقه على ذلك أم لا وأما على فرض العدم فلا يمكن القول بالمانعية الا
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 4
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٤
هامش
( 1 ) ويكون له نظائر في هذا الباب