أقول أكثر ما ذكر هنا يكون النص فيه في الوسائل في أبواب 9 و 33 و 14 و 12 و 26 و 13 و 73 و 27 و 37 و 40 و 16 من أبواب النجاسات فارجع ولا احتياج إلى التفصيل . فصل إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره وطريق الثبوت أمور : الأول - العلم الوجداني . الثاني - شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهرا عندهما أو عند أحدهما كما إذا أخبر بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفى عندهما في التطهير مع كونه كافيا عنده أو أخبرا بغسل الشيء بماء يعتقد إنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق وهكذا . الثالث - اخبار ذي اليد وإن لم يكن عادلا . الرابع غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق . الخامس - اخبار الوكيل في التطهير بطهارته . السادس غسل المسلم له بعنوان التطهير وإن لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أم لا حملا لفعله على الصحة . السابع - اخبار العدل الواحد ( 1 ) عند بعضهم لكنه مشكل . مسألة 1 - إذا تعارض البينتان أو اخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا ويحكم ببقاء النجاسة وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة . أقول إن هذا الفصل في طريق إثبات الطهارة ولا فرق فيما ذكر بين إثبات النجاسة أو الطهارة وقد مر البحث فيه في النجاسات عند بيان طرق إثباتها فلا نعيد ومسألة 1 - أيضا قد مر البحث فيها ولا حاجة إلى التكرار .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 406
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٤٠٦
هامش
( 1 ) بل لا يبعد كفاية الثقة الواحدة والاشكال ضعيف إذا لم يكن للخبر معارض كاليد والسوق .