تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه ( في باب 5 من لباس المصلي ح : 6 ) . وتقريب الاستدلال بالأولى واضح والانتفاع فيها مطلق وأما الثانية فيكون الانتفاع فيها مختصا بالركوب في غير حال الصلاة ولا يكون فيهما قيد الدبغ فلو كان دخيلا لذكره عليه السّلام والفرق بين أن يكون السند في المقام الأصل أو الرواية هو إن الأول لا يكون فيه فرق بين أن يستعمل في ما يشترط فيه الطهارة مثل الصلاة أو غيره ولكن لو كان السند هذه الروايات فيختص الانتفاع بدون الدبغ في غير ما يشترط فيه الطهارة . ولا يخفى إنه لا يكون الواضح من القدماء أن إشكالهم هل كان في أصل جواز استعماله قبل الدبغ أو استعماله فيما يشترط فيه الطهارة . والدليل لهم على مسلكهم رواية أبي مخلد قال كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام إذ دخل معتب فقال بالباب رجلان ، فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما إني سراج أبيع جلود النمر فقال : مدبوغة هي قال نعم قال : ليس به بأس ( في الوسائل ج 12 في باب 38 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ) . وتقريب الاستدلال هو إن الظاهر من قوله عليه السّلام « أمدبوغة هي » هو شرطية الدباعة لجواز الانتفاع والمورد وإن كان في البيع فقط ولكن لعدم الفصل بينه وبين غيره نقول بان مطلق الانتفاع مشروط بها فتصير معارضة مع ما دل على جوازه مطلقا .