تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١

نعم على فرض الأمارية يكون البلوغ شرطا لان غير البالغ ( 1 ) لا يكون الظاهر من حاله أن يجعل أعماله صحيحة وأما غير المميز فحيث لا استقلال له ويكون تحت سيطرة أبيه فيكون من متعلقاته كظرفه وفرشه وأما عبارة المصنف في المقام فهي مختلة ( 2 ) النظام فان جريان قاعدة الطهارة من غير أبيه بالنسبة إليه جارية وأما أبوه فلا وجه للقول بجريانها في حقه بالنسبة إلى ابنه . وأما ما ذكر في المتن من أن المطهرية في الغيبة مسامحية فلان الغيبة لا تكون مطهرة مثل الماء بل محقق الاحتمال كما ذكر ، فعلى هذا إن كشف الحال ببقاء النجاسة فلا ثمرة لها نعم على القول بأن قاعدة الطهارة تفيد الاجزاء يمكن هذا القول ولكن لا نقول به وكذلك المسألة السابقة في استبراء الحيوان الجلال فإنه بعد كشف الخلاف يعلم بقاء النجاسة على مسلك القائل بأن المناط على زوال العنوان أو القائل بالتعبد ولكن الإزالة شرط كما اخترناه لأنه ما لم يزل لم تحصل الطهارة وأما على مسلك المشهور القائل بأن المناط على الحد ففيما فيه التحديد سواء كان العنوان باقيا أم لا يحكم بالطهارة ولا يكون له كشف خلاف . مسألة 1 - ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف ولا مسح النجاسة عن الجسم الصقيل كالشيشة ولا إزالة الدم بالبصاق ولا غليان الدم في المرق ولا خبز العجين النجس ولا مزج الدهن النجس بالكر الحار ولا دبغ جلد الميتة وإن قال بكل قائل .

هامش
( 1 ) أقول إن الظاهر فيهم أيضا البناء على ذلك الا أن يعلم خلافه إذا علم النجاسة والملاقاة وما هو النجس بحيث يوثق به ولم يكن متهما .
( 2 ) أقول إنه لا يرى اختلال في العبارة فإن المصنف على مسلكه من الأمارية قال إذا عامل أبوه معه معاملة الطهارة نستكشف منه طهارته لان ظاهر حال أبيه هو إنه لو كان نجسا ما فعل معه ما يقتضي الطهارة ولا يكون مراده لأبيه أيضا جريان قاعدة الطهارة بعد وجود استصحاب النجاسة .