تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤

التقديرين لا فرق وحيث لا فائدة كثيرة في تعرض شرحه فلا نتعرض له ( 1 ) . مسألة 2 مطبق ( 2 ) الشفتين من الباطن وكذا مطبق الجفنتين فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق . أقول إن إيراد هذه المسألة بعد بيان مورد الشك ( 3 ) في السابقة لا يكون الا لروايات وردت في أبواب مختلفة يريدون أن تكون دليلا على كونهما من الباطن والا فإن حكم العام قد مر إنه على فرض الشبهة المفهومية ووجود كبرى عامة في وجوب غسل كل شيء فهي المرجع بعد عدم جريان الاستصحاب فيها وعلى فرض عدم الكبرى فالقاعدة وفي الشبهة المصداقية قاعدة الطهارة وأما الروايات فهي في الاستنجاء وفي الرعاف ففي باب 29 من أبواب أحكام الخلوة عن إبراهيم بن أبي محمود قال سمعت الرضا عليه السّلام يقول « يغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة » وفي رواية أخرى « انما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة وليس عليه أن يغسل باطنها » وقد مرتا قريبا في أوائل البحث . والتي هي في الرعاف ( في باب 24 من النجاسات ح 5 ) عن عمار الساباطي قال سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل يسيل من انفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه يعنى جوف الأنف فقال انما عليه أن يغسل ما ظهر منه . وتقريب الاستدلال بعدم الفرق بين داخل الفم والأنف أو الأنف والمقعدة

هامش
( 1 ) أقول إن من شاء التوضيح فليرجع إلى تقريراته ( التنقيح ج 3 ) وحاصله جريان الاستصحاب الموضوعي بالنسبة إلى الشبهة المصداقية .
( 2 ) فيه تأمل لعدم إحراز السيرة التي ادعوها في المقام فلا يترك الاحتياط .
( 3 ) هذا منه مد ظله اعتراف بان نظر المصنف قده في السابقة كانت إلى الشبهة المفهومية والا فلو كانت السابقة مصداقية فهذه صريحة في المفهومية وبيان الحكم فيها لا يفيد المقام حتى يقال لم تعرض لهذا الفرع بخصوصه فما ادعينا في التذييل من ظهور السابقة في المفهومية لا يخلو من وجه .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 384 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي