ح 4 ) عن أبي عبد الله عليه السّلام إذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت من امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل أن تزوج فهو خاطب ولا عدة عليها منه له وإنما عليها العدة لغيره فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن مات وهو مرتد عن الإسلام .
فإن هذه الرواية ظاهر التقريب من جهة إن امرأته إذا بانت منه يكون تزويجه ثانيا بعد الإسلام بلا اشكال .
وأما مثل صاحب الجواهر فقد منع عن ذلك وقال بأنها تحرم عليه دائما وفهم ذلك من لسان الروايات بأنه تبين منه زوجته ولكنه بعيد غايته لان معنى البائن لا يفهم منه الدوام كما في سائر الموارد فتكون زوجته كزوجة صغيرة طلقها فإنها وإن بان الزوج منها ولكنه يصح أن يرجع إليها بعقد جديد وحمل ( قده ) رواية الحضرمي على ما كان مليا وأما ما كان عن فطرة فلا وهذا ممنوع من جهة إن الرجل المسلم مطلق من جهة أن يكون إسلامه أصليا أو بعد كفر فعلى هذا فرواية الحضرمي تصير مخصصة لرواية عمار ومحمد بن مسلم في المقام لو كان الظاهر من قوله عليه السّلام « تبين زوجته » هو البينونة الدائمية .
وعلى فرض القول باختصاص رواية الحضرمي بالملى فأيضا لا يتم مطلوبهم لان الموضوع للحكم به بينونة الزوجة هو المرتد ومن تاب وصار مسلما لا يكون مرتدا فله الرجوع إلى زوجته لو لم يتزوج في العدة لكن بالقصد الجديد لا بدونه .
مسألة 2 - يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهار الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه لا مع العلم بالمخالفة .
أقول إن البحث في المقام يكون عن جهات والمهم هو إنه هل يكون في النفس وراء التصديق والعلم بالشيء ومنه التصديق بالله تعالى شيء هو الا التزام وعقد
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 364
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٣٦٤