الا أن يدعى الارتكاز على أن الاستثناء يكون لحال الردة فقط لان المتيقن منه هو هذا وأما في سائر الأحوال فلإبتلاء الناس بمعاملته يرون الحكم بسلب القابلية في ذلك الحال وأما غيره فلا . والقول بان ماله ينتقل إلى ورثته ولم يستقر في يده ما دام كونه مرتد أو لا يستلزم على عدم مالكيته بل يملك وينتقل عنه على فرض القول بانتقال هذه الأموال أيضا سواء كان كسبه بإرث أو كسب آخر ممنوع من جهة إن ما هو السبب لمالكيته حدوثا يكون باقيا بقاء فلا دليل على عدم انتقاله عنه إلى غيره .
وأما ادعاء إنه كالميت فهو ممنوع من جهة إن التشبيه لا يفيد إنه ميت واقعا بل هو ميت في ترتيب بعض الآثار .
وما عن بعض من التفصيل بين قبول التوبة وعدمه من أنه يملك على الأول دون الثاني فأيضا لا وجه له لأن الأدلة إنما دلت على تقسيم الأموال قبل التوبة وأما بعدها سواء قبلت توبته أم لا لا يكون لنا دليل على عدم مالكيته لأمواله فمن الممكن أن لا تقبل بالنسبة إلى غيره من الآثار هذا وأما ما اكتسبه بعد التوبة فهو ما له لأنه واحد من المسلمين له مالهم وعليه ما عليهم ووجوب قتله غير مربوط بذلك للتفكيك بين الآثار وأما استصحاب عدم القابلية فغير جار لتغيير الموضوع فان المسلم غير الكافر
قوله : ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتى قبل خروج العدة على الأقوى .
أقول إن الدليل للمصنف رواية الحضرمي ( باب 6 من أبواب موانع الإرث
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 363
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٣٦٣